البطاقة الرمادية
Carte grise
حول هذه الوثيقة
تعريف الوثيقة
تعد البطاقة الرمادية أو بطاقة ترقيم المركبات الوثيقة الرسمية الإدارية التي تثبت تسجيل المركبة وتحدد مواصفاتها التقنية وهوية مالكها، وتعد إلزامية لحركة أي مركبة ذات محرك على الطرق العمومية داخل التراب الوطني الجزائري.
الوثائق المطلوبة لطلب البطاقة
- استمارة طلب ترقيم المركبة: مملوءة وموقعة من طرف مالك المركبة.
- إثبات الملكية: عقد بيع، أو فاتورة الشراء في حالة المركبات الجديدة، أو شهادة البيع.
- بطاقة الترقيم القديمة: مسلوبة أو مشطوبة في حال تغيير المالك لمركبة مستعملة.
- محضر المراقبة التقنية: ساري المفعول للمركبات الخاضعة للفحص الدوري.
- شهادة الإقامة: تثبت إقامة المالك في النطاق الجغرافي للمصلحة المختصة.
- نسخة من بطاقة الهوية: بطاقة التعريف الوطنية للمالك.
- وصل دفع رسوم الترقيم: حسب الإجراءات الجبائية المعمول بها.
مكان استخراج الوثيقة
تودع الملفات وتستخرج البطاقة على مستوى مصالح الترقيم التابعة للبلديات أو الدوائر المختصة إقليمياً حسب مكان إقامة صاحب المركبة.
ملاحظات مهمة
- التصريح بالتنازل: يجب إيداع ملف تغيير البطاقة خلال الآجال المحددة قانوناً بعد شراء مركبة مستعملة.
- تغيير الإقامة أو الخصائص: يلزم صاحب المركبة بتجديد البطاقة عند تغيير مقر سكناه أو تعديل الخصائص الميكانيكية للمركبة بعد مطابقتها من مصالح المناجم.
لمن تخص هذه الوثيقة؟
هذه الوثيقة موجّهة إلى الفئات التالية:
- مالكو المركبات من المواطنين
- الأشخاص المعنويون والشركات
- مشترو المركبات الجديدة والمستعملة
الاستعمالات
أهم الحالات والاستعمالات التي تُطلب فيها هذه الوثيقة.
- إثبات الملكية القانونية للمركبة
- السير القانوني بالمركبة على الطرق
- إجراء المراقبة التقنية الدورية
- اكتتاب وتجديد عقد التأمين
- إتمام معاملات بيع وشراء المركبات
أسئلة شائعة حول هذه الوثيقة
أين تودع ملفات استخراج أو تجديد البطاقة الرمادية؟
تودع الملفات على مستوى مصلحة حركة وتنقل المركبات بالبلدية أو الدائرة التابعة لمحل إقامة المالك.
ما هي صلاحية البطاقة الرمادية؟
تظل صالحة طالما لم يطرأ تغيير على ملكية المركبة، أو إقامة المالك، أو خصائصها التقنية المصرح بها.
هل يلزم تجديد البطاقة الرمادية عند تغيير محل السكن؟
نعم، يجب التقدم إلى المصالح المختصة لتحيين بيانات الإقامة وتغيير البطاقة الرمادية وفق العنوان الجديد.
ما العمل في حال ضياع أو تلف البطاقة الرمادية؟
يجب استخراج تصريح بالضياع أو التلف من مصالح الأمن الوطني أو الدرك الوطني، ثم إيداع ملف طلب نظير (Duplicata) بالمصلحة الإدارية.
